إدانة مفجّر قضية “حمزة مون بيبي” رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالسجن النافذ

30 يناير، 2021 - 16:25 الأخبار الوطنية تابعونا على Lwatan

قضت المحكمة الابتدائية في مراكش، صبيحة اليوم السبت، محمد المديمي، رئيس “المركز الوطني لحقوق الإنسان” ومفجّر قضية “حمزة مون بيبي”، وحكمت عليه بالسجن النافذ.

وقضت المحكمة المذكورة على المديني بأربع سنوات من السجن النافذ على خلفية هذه القضية المثيرة، التي كان أول من سلّط عليها الضوء.

وتم النطق بهذا الحكم إثر جلسة “ماراطونية” انطلقت منذ منتصف نهار أمس الجمعة وتواصلت على امتداد 15 ساعة.

وتم الاستماع خلال هذه الجلسة إلى المرافعات التي قدّمها دفاع محمد المديني، مفجّر القضية.

وتوبع رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان في ملف “حمزة مون بيبي” بتهم “النصب والابتزاز إهانة موظفين عموميين خلال قيامهم بمهامهم، والوشاية الكاذبة، وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع وقائع كاذبة والتشهير”.

ونُصّ على الأفعال وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من الفصل الـ447 من القانون الجنائي المغربي.

وصرّح محمد الهيني، عضو هيئة دفاع المديمي، عقب الحكم بأن الأخير “صادم ولم نكن نتوقعه.. لن أقول إنه قاسٍ، لكنْ لنا الثقة في القضاء الاستئنافي لمراجعة الحكم، لأن الحكم الابتدائي أخطأ”.

وتابع الهيني أن المديمي “ليس مجرما ولا سارقا ولا خائنا للوطن.. وهذا الملف يضرّ بالوحدة الترابية للمملكة”.

وأضاف المتحدث ذاته أن “المديمي اعتُقل في يوليوز الماضي على خلفية شكايات سجّلها في مواجهته كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية ويونس البطحاوي، العامل السابق لإقليم الحوز، وعبد اللطيف ميراوي، رئيس جامعة القاضي عياض في مراكش، ولحسن كبدي، رئيس مجلس بلدية أمزميز، وعبد الجليل قربال، رئيس مجلس جماعة تامصلوحت.

ويشار إلى أن محكمة الاستئناف بمراكش قضت، الأربعاء الماضي، بإدانة دنيا باطما، المتابعة في ملف الحساب الإلكتروني المثير “حمزة مون بيبي”، الذي عُرف بالتشهير بالفنانين والمشاهير وابتزازهم، بسنة سجنا نافذا.

ووضّح مصدر قضائي حينئذ أنه بعد الاطلاع على الأدلة التي تثبت إدانة باطما بالتهم المنسوبة إليها، قررت هيئة الحكم رفع العقوبة الحبسية الصادرة في حقها خلالالحكم الابتدائي، الذي أدانها بثمانية شهور حبسا نافذا، بزيادة أربعة شهور، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.

وتتابع المصدر نفسه أن محكمة الاستئناف قضت أيضا بتأييد الأحكام الصادرة في الطور الابتدائي في حق كل من “ا. ب.” و”ص. ش.”، المتابَعتين في حالة اعتقال، بسنة واحدة سجنا نافذا و10 شهور سجنا نافذا، على التوالي.