lwatan.com
وجه الوكيل العام للملك، رئيس النيابة الحسن الداكي مذكرة لكافة الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية حول صدور القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والمتمثلة في العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، إلى جانب الغرامة اليومية.
واعتبر الداكي في ذات المذكرة أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة مستجد تشريعي هام يتضمن مقتضيات جديدة تسن تدابير وعقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية، وقد أدرجت في كل من مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية.
وأكدت ذات المذكرة على أن القانون أسند للنيابة العامة مجموعة من الصلاحيات والأدوار الجديدة التي تواكب من خلالها إقرار العقوبة البديلة منذ بدء المحاكمة إلى انتهاء عملية التنفيذ. هذه الصلاحيات يستعين القيام بها من قبل قضاة النيابة العامة بالحزم والجدية المعهودة فيهم وبما يضمن نجاح تنزيل المقتضيات الواردة في هذا القانون كالية تشريعية تروم تطوير السياسة العقابية ببلادنا وتسهم في التخفيف من الاكتظاظ الذي تعاني منه بعض المؤسسات.
وفي هذا الصدد طالب رئيس النيابة العامة بتفعيل الدور الاقتراحي لاعتماد العقوبات البديلة من قبل الهيئات القضائية المختصة، وذلك عبر تخويل النيابة العامة صلاحية اقتراح الحكم بالعقوبة البديلة أثناء المحاكمة من خلال ملتمسات تتقدم بها في هذا الإطار كلما كانت وضعية المتهم وملابسات القضية وظروفها تسمح بذلك. ومما يرتبط بتفعيل هذه الصلاحية عدم الاعتراض على الحكم بالعقوبة البديلة إذا ما التمسها المتهم أو دفاعه أو كل من خول له القانون ذلك إلا لمبررات موضوعية.
وأشارت ذات الوثيقة لإمكانية النيابة العامة بعد حيازة الحكم لقوة الشيء المقضي به وأثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أن تلتمس من قاضي تطبيق العقوبات استبدال العقوبة الحبسية النافذة بعقوبة بديلة.