ستقترح الفرق النيابية المعنية، تعديلاتها على مشروع قانون رقم 10.16، الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، يوم الجمعة 29 أكتوبر الجاري وهو آخر أجل لتقديم التعديلات خلال اجتماع اللحنة الدائمة المتعلقة بالعدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وتسعى التعديلات المذكورة، إلى تقنين الإجهاض والسماح به في ظل توفر مجموعة من الشروط التي سيحددها المشرع.
ويشير مشروع تقنين الإجهاض، إلى مجموعة من الحالات التي يسمح فيها القانون المغربي بإجراء عملية الإجهاض، كما هي حالة حصول الحمل عن زنا المحارم أو الإغتصاب، وكذلك حالة الخلل العقلي بالنسبة للحامل، أو إصابة الجنين بتشوهات خلقية حادة غير قابلة للعلاج، أو بأمراض جينية خطيرة.
لكن بالمقابل، يحدد المشرع المغربي عديد الشروط من أجل السماح بالإجهاض، كإجرائه في جميع الحالات قبل 90 أو 120 يوما من وقوع الحمل، حسب الحالات.
كما يشترط قانون الإجهاض الجديد، أن تتم العملية على يد طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة من لدن الجهات المختصة، بموازاة إخبار الطبيب لمندوب وزارة الصحة بالإقليم قبل الخوض في عملية الإجهاض.
ويتم اشتراط كذلك، فتح مسطرة قضائية تسلم خلالها النيابة العامة المختصة شهادة، ويدعو مشروع القانون إلى ضرورة توعية المقبلة على الإجهاض من طرف الطبيب المشرف على حالتها أو من طرف مساعدة اجتماعية، بأخطار الإجهاض على صحتها وبالإمكانيات القانونية المتاحة بخصوص كفالة الطفل.