ال cnss تفرض غرامات على المتأخيرين في دفع إشتراكاتهم

23 يونيو، 2023 - 10:50 الرئيسية تابعونا على Lwatan

lwatan.com

صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، نص على فرض عقوبات مالية على كل مؤمن لم يقم، خلال الآجال القانونية، بأداء مبالغ الاشتراك إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، غرامة من 200 إلى 2000 درهم، عن كل اشتراك لم يتم دفعه، وترفع العقوبة إلى الضعف في حالة العود.

وطبقا لأحكام المادتين 2 و4 من القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يحدد هذا القانون القواعد التي يخضع لها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

ووفقا لهذا القانون، فإن المؤهل للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض هم الأشخاص الذين ثبتت قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك، شريطة ألا يكونوا خاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وبحسب القانون المذكور، فإنه “يترتب على كل تأخر في دفع مبالغ الاشتراكات المستحقة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون تطبيق زيادة نسبتها 1% عن كل شهر تأخير وذلك في حدود سقف مبلغ اشتراك شهر واحد عن كل سنة”.

كما ينص القانون على أنه “تطبق أحكام المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 فيما يخص استخلاص الديون وكذا صوائر المتابعات المتعلقة بها المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون”.

ويجوز للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن “يمنح إعفاءات من الزيادات عن التأخير وصوائر المتابعات المنصوص عليها في المادتين 13 و14 وفق الشروط والكيفيات المحددة في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي”.