Lwatan.com
صادق مجلس المستشارين، يوم أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية في قراءة ثانية، بعدما اعتمدته لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بالإجماع أيضا.
ويهدف مشروع القانون المشار له إلى “إخضاع جميع عمليات دعوة العموم إلى جمع التبرعات لمسطرة الترخيص المسبق لدى الإدارة، كيفما كانت الوسيلة المستعملة”.
هذا وقد جرى إدخال تعديلات طفيفة على المشروع، حيث تم إدراج مصطلح إنسانية في المادة الأولى التي تحدد نطاقه، للتنصيص على أنه يحدد شروط وقواعد توزيع المساعدات لأغراض خيرية وإنسانية استحضارا للبعد الإنساني فيه.
كما تم تعديل المادة الثانية لتوسيع الأهداف التي يمكن أن تسعى إليها دعوة العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية وإنسانية، لتشمل أيضا تمويل المشاريع ذات الطابع البيئي استحضارا للبعد البيئي الذي أصبح يشكل تحديا للدولة والمجتمع.
وحصر مشروع القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية القيام بعمليات دعوة العموم إلى التبرع في جمعيات المجتمع المدني دون غيرها، ما عدا إذا كان الهدف هو تقديم مساعدات عاجلة في حالة الاستغاثة، حيث يمكن القيام بذلك من قبل الأشخاص الذاتيين غير المنضوين في إطار جمعيات.
من جهة أخرى يشترط مشروع القانون للحصول على الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات أن تكون الجمعية أو الجمعيات الداعية إليه مؤسسة طبقا للقانون ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية، وأن لا يكون قد صدر في حق الداعين أو أحد الداعين إلى التبرع مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب إحدى الجنايات أو الجنح ضد أمن الدولة أو جريمة إرهابية أو إحدى الجنايات أو الجنح المتعلقة بالأموال أو التزوير أو التزييف أو النصب أو الانتحال أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو الغدر أو اختلاس أو تبديد المال العام أو الاتجار في البشر أو تبييض الأموال.
ويلزم المشروع المذكور الجمعيات بإيداع الأموال النقدية المتحصل عليها من العموم في حساب بنكي مخصص لهذه العملية، مع منع الاستمرار في تلقي التبرعات بالحساب البنكي المذكور خارج المدة المخصصة لجمع التبرعات.
كما يلزم المشروع الجهة التي دعت إلى التبرع بإخبار العموم، بأية وسيلة من الوسائل المتاحة، بما تحصل من عملية جمع التبرع، مع أحقية كل متبرع في الاطلاع لدى الجهة المرخص لها بجمع التبرعات على حصيلة العملية والتأكد من انفاقها في الأغراض المخصصة لها، وكذا ضرورة احتفاظ الجهة المرخص لها بجمع التبرعات بالسجلات والوثائق والبيانات المالية المرتبطة بالعملية، وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات.