أنمون:
قدمت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدنية مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم عمليات البناء، ويهدف إلى تجاوز نقص التأطير القانوني، والتنظيمي في القطاع، لاسيما ما يتعلق بضمان سلامة المباني، ومتانتها وقدرتها على أداء الوظائف المنوطة بها، والمدة الزمنية، التي يفترض أن تستغرقها، قبل انتهاء صلاحياتها.
كما يعسى مشروع القانون الجديد، الذي يحمل رقم 29.18، وفق ما جاء في مذكرته التقديمية، إلى مواكبة التطورات، التي يعرفها المجال، وإخضاع عمليات البناء إلى تقنين متكامل يؤطر مجموع مسلسل البناء، بداية من جودة المواد المستعملة، ومرورا بالتعريف بالتعليف بكافة المتدخلين، وتدقيق مهامهم، وانتهاءً بأساليب، وتقنيات الإنجاز، وشروط تدبير الأوراش.
ويتألف مشروع القانون الجديد من 47 مادة، جرى توزيعها على ثمانية أبواب تحيط بتعريف المتدخلين، ونطاق تطبيق القانون، وتحضير أشغال البناء وتنفيذها، ثم بمرحلة تسلم الأشغال، وأساليب البناء المبتكرة، وكذا صيانة المباني القائمة، ثم ما يتعلق بعمليات المراقبة، والعقوبات السجنية، والغرامات المقررة على المخالفين.
ومما تضمنه مشروع القانون، تنصيصه على ضرورة استجابة المواد المستعملة في البناء لمواصفات، ومعايير تقنية محددة، وتحديد جهة الرقابة التقنية، وتوضيحه للعلاقات بين المتدخلين في البناء أثناء مرحلة تنفيذ الأشغال، ومسؤولياتهم، كل في حدود الاختصاصات المنوطة به.
كما يلزم مشروع القانون المقاولين بتعيين منسق للسلامة لفائدتهم، ولفائدة صاحب المشروع في مجال الصحة، والسلامة.
ويربط مشروع القانون استمرار الأشغال بعد توقفها لمدة تتجاوز 6 أشهر بضرورة إنجاز خبرة، يعدها مهندس مختص تثبت عدم تأثير التوقف على عناصر الجودة والسلامة، والاستقرار، والمتانة، والمقاومة، والاستدامة في المبنى.
كما ينص مشروع القانون ذاته على تحميل مالكي العقار مسؤولية صيانة المباني، وذلك إلى غاية انتهاء عمرها الافتراضي مع ضرورة إخضاعها لتشخيص تقني بصفة دورية، وإنجاز أشغال التمليط مرة كل 10 سنوات على الأقل.
وينص مشروع القانون نفسه، أيضا، على إحداث لجنة تقنية مختصة في إبداء الآراء التقنية حول أساليب البناء المبتكرة من أجل اعتمادها لاحقا من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى.
ويتضمن التشريع الجديد 8 مواد، تتعلق بالعقوبات، منها عقوبة تتراوح بين شهرين مع غرامة من 3 إلى 10 ملايين سنتيم على كل من تعمد الإخلال بواجب التقيد بالمقتضيات، المتعلقة بضمان الجودة، والسلامة، والاستقرار، والاستدامة في المباني.
وترتفع هذه العقوبة لتتراوح بين 6 إلى 3 سنوات، وغرامة تصل إلى 100 مليون سنتيم إذا اقترنت المخالفة أعلاه مع موت الغير أو جرح يفضي على إعاقة دائمة.
كما ينص مشروع القانون الجديد، المتعلق بتنظيم عمليات البناء على معاقبة صاحب المشروع، أو المنعش العقاري، الذي أعطى أوامر أو توجيهات يختص بها متدخل آخر في عملية البناء، ونتجت عنها مخالفة لهذا القانون، بالإضافة إلى الشخص المنفذ.
كما يجرم المشروع ذاته كل من استأنف الأشغال المتوقفة لمدة تفوق 6 أشهر، دون إنجاز خبرة جديدة، بمعاقبته بالحبس من شهر إلى سنة مع غرامة تصل إلى 10 ملايين سنتيم.
وفضلا عن ذلك، يعاقب مشروع القانون المذكور كل من منع المراقبين من زيارة أوراش البناء، أو عرقل مهامهم، أو امتنع عن مدهم بالوثائق اللازمة، بغرامة تتراوح بين مليون و5 ملايين سنتيم.