قالت الديمقراطية للصحة، العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، أن اللقاء الذي جمع أعضائها بوزير الصحة خالد آيت طالب، خلص إلى الاتفاق على صياغة مرسوم الزيادة في التعويضات عن الأخطار المهنية وتسجيل مرض “كوفيد 19” ضمن لائحة الأمراض المهنية، والتعويض عن أضراره والعاهات المستديمة وتعويض ذوي الحقوق في حالة الوفاة.
وأعلنت المنظمة، في بلاغ صادر عنها أن الاتفاق خلص كذلك إلى توزيع منحة “كوفيد 19″، وفق معايير موضوعية بإشراك الفرقاء الاجتماعيين إقليميا وجهويا ومركزيا، وصرفها بطريقة شفافة ونزيهة ودون تمييز أو إقصاء، إضافة إلى إعادة النظر في مذكرة إلغاء الرخص الإدارية والعطل السنوية باعتماد المرونة في تدبيرها، وفق حاجيات كل مديرية جهوية ومستشفياتها والإدارة المركزية والمؤسسات التابعة لها.
وأضاف ذات البلاغ، أن وزير الصحة تعهد بتسريع وتيرة صرف مستحقات الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين، بتنفيذ مقتضيات المرسوم بتعديل وتتميم القانون 2_17_ 535 المحال على وزارة المالية، ثم الإسراع بإقرار الرقم الاستدلالي 509 الخاص بفئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان في إطار مراجعة النظام الأساسي.
وأردف المصدر ذاته، أنه تم الاتفاق على متابعة واستكمال أشغال اللجان الموضوعاتية المركزية المتعلقة بمراجعة الأنظمة الأساسية للفئات المهنية، والزيادة في التعويضات عن الأخطار المهنية والحراسة والمداومة والمسؤولية وتعويضات التكوين بالنسبة للأساتذة بالمدرسة الوطنية للصحة ومعاهد تكوين المهن التمريضية والتقنية، تحت إشراف الكاتب العام للوزارة، مع إعادة النظر في القانون المنظم للمراكز الاستشفائية الجامعية لادماجها في الوكالة الصحية الجهوية المتقدمة واعتماد التنظيم القطبي وإعادة النظر في نظام TPA.
هذا و قال الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس”، بأن مصاريف خدمات التشخيص والعلاج المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، سواء المتعلقة بالتحاليل البيولوجية أو الفحوص بالأشعة والتشخيص والتتبع والإقامة بالمستشفى والأدوية، غير قابلة للتعويض من طرف الصندوق.
و ذكر الصندوق، في مذكرة نشرها مؤخرا، أن جائحة “كوفيد 19” تصنف بمثابة قوة قاهرة، وفقا لمقتضيات الفصول 95 و268 و269 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
وأشار إلى أن الجائحة تصنف أيضا ضمن الأمراض ذات الطابع الوبائي، المعفاة من التعويضات عن الخدمات المقدمة من طرف المستشفيات والمصالح التابعة لوزارة الصحة، طبقا لقرار وزير الصحة رقم 05-2284 الصادر في 4 شوال 1426 (7 نونبر 2005(.
واعتبر الصندوق، حسب المصدر ذاته، أن المرض لا يدخل ضمن مكونات البرنامج الأولوي للصحة، الذي يعطي الحق في التعويض وتحمل تكاليف العلاجات المرتبطة من طرف الهيئات المسيرة، وفقا لمقتضيات المادة 7 من القانون 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.