أنمون:
فضت المحكمة الدستورية، يوم أمس الأربعاء 18 دجنبر الجاري، بتجريد الصبحي الجلالي، المنتخب في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم لجهة الشرق، من عضويته بمجلس المستشارين، وبشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس نفسه.
وتم تجريد الصبحي من عضويته بالغرفة الثانية، بناء على قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 2019، والذي قضى برفض طلب النقض المقدم من طرف المذكور ضد حكم استئنافية الناظور في أكتوبر 2016، القاضي بتأييد الحكم عدد 254/16 الصادر عن المحكمة الابتدائية، بعد ادانته من أجل ارتكابه جنح محاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات أو الوعد بها، وتقديم تبرعات بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين، أو البعض منهم، ومعاقبته من أجل ذلك بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10.000,00 درهم.
وتأسيسا على ما سبق بيانه، اعتبرت المحكمة الدستورية، الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالناضور القاضي بإدانة الصبحي الجلالي، أصبح نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضى به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب، ويتعين لذلك تجريده بحكم القانون من صفة مستشار بمجلس المستشارين، عملا بأحكام المادة 12 من القانون التنظيمي.
وكانت المحكمة الابتدائية بالناظور، أصدرت في 25 يناير 2016 حكما تحت عدد 16/254 قضى في الملف الجنحي عدد 2015/8795، بإدانة المعني بالأمر ومعاقبته بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافدة قدرها عشرة آلاف درهم من أجل ارتكابه جنح تقديم رشوة ومحاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات أو الوعد بها وتقديم تبرعات بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو بعض منهم، وهي الجنح المنصوص عليها في الفصلين 248 و251 من القانون الجنائي، والمواد 62،64،65 و66 من القانون التنظيمي المذكور.
واصدرت محكمة الاستئناف بالناظور، في 11 أكتوبر 2016، قرارا تحت عدد 867 قضى في الملف عدد 16/91، بإلغاء الحكم الابتدائي المذكور فيما قضى به من إدانة المعني بالأمر من أجل جنحة تقديم رشوة والحكم تصديا ببراءته منها، وتأييده في باقي ما قضى به.
إلى ذلك، فقد قضت محكمة النقض، بتاريخ 20 نوفمبر 2019، في قرارها عدد 1798 الصادر في الملف الجنحي عدد 2017/3/6/523 برفض طلب النقض المقدم من طرف الصبحي الجلالي ضد القرار الاستئنافي المذكور.
من جهة ثانية، فقد أمرت المحكمة الدستورية، بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس المستشارين وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.
المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المحكمة الدستورية
ملف عدد : 051/19
قـرار رقـم : 19/ 100 و.ب
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد إطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 5 ديسمبر 2019، التي ينهي فيها السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إلى علمها صدور قرار عن هذه المحكمة بتاريخ 20 نوفمبر 2019، قضى، في الملف الجنحي عدد 2017/3/6/523، برفض طلب النقض المقدم من طرف السيد الصبحي الجلالي، عضو مجلس المستشارين، ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالناضور بتاريخ 11 أكتوبر 2016 تحت عدد 867 في الملف عدد 16/91، القاضي بتأييد الحكم عدد 16/254 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالناضور بتاريخ 25 يناير 2016 في الملف عدد 2015/8795 فيما قضى به من إدانته من أجل ارتكابه جنح محاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات أو الوعد بها، وتقديم تبرعات بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين، أو البعض منهم، ومعاقبته من أجل ذلك بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10.000,00 درهم؛
وبعد الإطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر، والمداولة طبق القانون؛
حيث إن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، ينص في مادته 12 على أنه “يجرد بحكم القانون من صفة مستشار… كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي،
وتثبت المحكمة الدستورية التجريد بطلب من مكتب مجلس المستشارين أو وزير العدل، أو بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب، أو بطلب من كل من له مصلحة”؛
وحيث إن أحكام البند الثاني من المادة 7 من القانون التنظيمي المذكور، تنص على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس المستشارين “الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضى به بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ، كيفما كانت مدتها، من أجل أحد الأفعال المنصوص عليها في المواد من 62 إلى 65 من هذا القانون التنظيمي…”؛
وحيث إن الثابت من وثائق الملف:
– أن المحكمة الابتدائية بالناضور، أصدرت في 25 يناير 2016 حكما تحت عدد 16/254 قضى في الملف الجنحي عدد 2015/8795، بإدانة المعني بالأمر ومعاقبته بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافدة قدرها عشرة آلاف درهم من أجل ارتكابه جنح تقديم رشوة ومحاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات أو الوعد بها وتقديم تبرعات بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو بعض منهم، وهي الجنح المنصوص عليها في الفصلين 248 و251 من القانون الجنائي، والمواد 62،64،65 و66 من القانون التنظيمي المذكور،
– أن محكمة الاستئناف بالناضور أصدرت، في 11 أكتوبر 2016، قرارا تحت عدد 867 قضى في الملف عدد 16/91، بإلغاء الحكم الابتدائي المذكور فيما قضى به من إدانة المعني بالأمر من أجل جنحة تقديم رشوة والحكم تصديا ببراءته منها، وتأييده في باقي ما قضى به،
– أن محكمة النقض قضت، بتاريخ 20 نوفمبر 2019، في قرارها عدد 1798 الصادر في الملف الجنحي عدد 2017/3/6/523 برفض طلب النقض المقدم من طرف السيد الصبحي الجلالي ضد القرار الاستئنافي المذكور؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالناضور القاضي بإدانة السيد الصبحي الجلالي، أصبح نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضى به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب، ويتعين لذلك تجريده بحكم القانون من صفة مستشار بمجلس المستشارين، عملا بأحكام المادة 12 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه؛
لهذه الأسباب:
أولا: تصرح بتجريد السيد الصبحي الجلالي، المنتخب في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم لجهة الشرق، من عضويته بمجلس المستشارين، وبشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين؛
ثانيا: تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 21 ربيع الثاني1441
(18 ديسمبر2019)
الإمضاءات
اسعيد إهراي
عبد الأحد الدقاق الحسن بوقنطار السعدية بلمير
محمد أتركين محمد بن عبد الصادق مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي
محمد المريني محمد الأنصاري ندير المومني محمد بن عبد الرحمان جوهري